-3- 327 – باب: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} /18/.
4560 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال:
كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة.
4561 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل المزني:
إني ممن شهد الشجرة، نهى النبي ﷺ عن الخذف.
وعن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفل المزني: في البول في المغتسل.
4562 – حدثني محمد بن الوليد: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة.
4563 – حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي: حدثنا يعلى: حدثنا عبد العزيز ابن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت قال:
أتيت أبا وائل أسأله. فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله، فقال علي: نعم، فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي ﷺ والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل، أليس قتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار؟ قال: (بلى). قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: (يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدا). فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبابكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل، قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ﷺ ولن يضيعه الله أبدا، فنزلت سورة الفتح.
[ش (شهد الشجرة) حضر البيعة تحت الشجرة في الحديبية.
(الخذف) رمي الحصاة أو النواة من بين الأصبعين أو نحو ذلك. (في البول في المغتسل) أي سمعته يروي حديثا فيه النهي عن البول في المغتسل، أي أن يبول في المكان الذي يغتسل فيه، إذا لم يكن له مسلك يجري منه الماء].
[ش (إذ يبايعونك..) وكان هذا في الحديبية، وسميت بيعة، وانظر الحديث: 3383].