باب: {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك}

-3- 370 – باب: {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} /12/.

4610 – حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

بايعنا رسول الله ﷺ ، فقرأ علينا: {أن لا يشركن بالله شيئا}. ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي ﷺ شيئا، فانطلقت ورجعت، فبايعها.

4611 – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: {ولا يعصينك في معروف}. قال:

إنما هو شرط شرطه الله للنساء.

4612 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال الزهري: حدثناه، قال: حدثني أبو إدريس: سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:

كنا عند النبي ﷺ فقال: (أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا – وقرأ آية النساء، وأكثر لفظ سليمان: قرأ الآية – فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له).

تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية.

4613 – حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا هارون بن معروف: حدثنا عبد الله بن وهب قال: وأخبرني ابن جريج: أن الحسن بن مسلم أخبره،

عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله ﷺ ، فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن}. حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: (أنتن على ذلك). وقالت امرأة واحدة، لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله. لا يدري الحسن من هي. قال: (فتصدقن). وبسط بلال ثوبه، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.


[ش (امرأة) قيل: هي أم عطية نفسها رضي الله عنها. (أسعدتني) قامت معي في نياحة لي].

[ش (للنساء) أي نزل في شأنهن، ولا يعني أن الرجال غير مطالبين بذلك].

[ش (آية النساء) أي الآية التي فيها بيعة النساء. انظر: 4609. (أصاب منها) أي من الأشياء التي توجب الحد].

[ش انظر في شرح الآية: 4609].