باب: إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير أيجاب

-3- 12 – باب: إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير أيجاب.

4794 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:

 (خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولده في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده).


[ش (صالح) من صلاح الدين، وصلاح المخالطة للزوج وغيره ممن تجوز مخالطته، وذكر اللفظ باعتبار لفظ الخبر المقدم خير. (أحناه) من الحنو وهو الشفقة، والحانية هي التي تقوم على ولدها بعد يتمه ولا تتزوج. (أرعاه) أحفظه وأصونه. (في ذات يده) ماله المضاف إليه، وذلك: بالأمانة فيه، والصيانة له، وترك التبذير في الإنفاق فيه].