-3- 20 – باب: لا يتزوج أكثر من أربع.
لقوله: {مثنى وثلاث ورباع} /النساء: 2/: وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع.
وقوله جل ذكره: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} /فاطر: 1/: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع.
4810 – حدثنا محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}. قالت: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع.