باب: لا تنكح المرأة على عمتها

-3- 28 – باب: لا تنكح المرأة على عمتها.

4819/4821 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم، عن الشعبي:

سمع جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.

(4820) – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها).

(4821) – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثنا قبيصة بن ذؤيب:

أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.


[ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم: 1408]