-3- 32 – باب: نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرا.
4825 – حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:
أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
4826 – حدثنا محمد بن بشار : حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال:
سمعت ابن عباس: يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ أونحوه، فقال ابن عباس: نعم
4827 – حدثنا علي: حدثنا سفيان: قال عمرو، عن الحسن بن محمد،
عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله ﷺ فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا.
وقال ابن أبي ذئب:
حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ : (أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أويتتاركا تتاركا). فما أدري أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة.
قال أبوعبد الله : وبينه علي عن النبي ﷺ أنه منسوخ.
[ش (متعة النساء) عقد الزواج على المرأة لمدة معينة، وقد نسخ أخيرا. (الحال الشديد) أي حال كثرة الرجال وتوقانهم إلى النساء، مع قلة في النساء لا تسد هذه الحاجة، وعلى كل فهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، والجمهور على خلافه، وقد ثبت تحريم ذلك بالأدلة الصحيحة المشهورة، وأبن عباس رضي الله عنهما لا يقول بالإباحة – كما يحب أن يفهم ذوو النفوس المريضة – وأنما رخص بها بشروط وقيود كما ترى من الحديث، وقد نقل أن ابن جبير قال له : لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء ؟ فقال: والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر. ورغم هذا كله فإن قوله مخالف للإجماع فلا يعتد به].
[ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ..، رقم : 1405
(توافقا) في النكاح بينهما مطلق من غير ذكر أجل. (فعشرة ما بينهما) أي إن الإطلاق يحمل على معاشرة ثلاثة أيام بلياليها].