باب: لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها

-3- 42 – باب: لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها.

4843 – حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدثهم:

أن النبي ﷺ قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت).

 

4844 – حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة،

عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: (رضاها صمتها).


[ش أخرخه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب بالنطق..، رقم: 1419.

(الأيم) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت. (تستأمر) يطلب أمرها وتشاور. (البكر) التي لم تتزوج بعد. (أن تسكت) استحياء، مع قرينة تدل على رضاها، أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك]

[ش (تستحي) أن تفصح عن رغبتها. (صمتها) سكوتها مع قرينة الرضا]