-3- 43 – باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود.
حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية:
أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه.
حدثنا إسحاق: أخبرنا يزيد، أخبرنا يحيى، أن القاسم بن محمد حدثه: أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه: أن رجلا يدعى خذاما انكح ابنة له، نحوه.
[ش (فكرهت ذلك) أي ذلك الزواج ممن زوجها إياه. (فرد نكاحها) فسخه وفرق بينهما].