باب: لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع

-3- 46 – باب: لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع.

4848 – حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث:

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب).

4849 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال:

قال أبو هريرة: يأثر عن النبي ﷺ قال: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك).


[ش (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) لا يطلب زواج امرأة سبقه مسلم إلى طلب زواجها].

[ش أخرجه مسلم في البر والصلة، باب: تحريم الظن والتجسسو التنافس، رقم: 2563 (يأثر) يروي. (إياكم و الظن) احذروا سوء الظن بالمسلمين، و لا تحدثوا عن عدم علم ويقين، لا سيما فيما يجب فيه القطع. (أكذب الحديث) أي يقع الكذب في الظن أكثر من وقوعه في الكلام. (تجسسوا) من التجسس وهو البحث عن العورات والسيئات. (تحسسوا) من التحسس وهو طلب معرفة الأخبار و الأحوال الغائبة عنه. (حتى ينكح) أي فإذا نكح فقد أمتنعت خطبة الثاني قطعا].