-3- 54 – باب: الشروط التي لا تحل في النكاح.
وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها.
4857 – حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكرياء، هو بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال:
(لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها).
[ش (لا يحل لإمرأة) لا يجوز لإمرأة، أجنبية كانت أم زوجة. (تسأل طلاق أختها) تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها، أو تطلب من الرجل أن يطلق زوجته ويتزوجها، أو تشترط عليه ذلك إن خطبها حتى تتزوجه، سواء كانت أختا لها في النسب أو الرضاع أو الدين. (لتستفرغ صحفتها) لتقلب ماكانت في إناء أختها في أناها، والمعنى: لتحرم أختها مما كانت تتمتع به من حظوظ، وتستأثر هي بكل شيء. (ما قدر لها) لا تحصل إلا ما هو مقدر لها في الأزل، مهما حاولت وسعت، ولكنها تكسب بذلك سيئة سعيها في أذى غيرها].