-3- 84 – باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوع.
4896 – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام ابن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ :
(لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه).
[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم 1026
(لا تصوم) غير الصوم المفروض. (بعلها) زوجها. (شاهد) حاضر مقيم في البلاد. (بإذنه) بموافقته، لأنها بصومها تمنعه بحقه بالاستمتاع بها، وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب].