-3- 110 – باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة.
4934 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن
أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال:
(إياكم والدخول على النساء). فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت).
4935 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
(لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم). فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا كذا، قال: (ارجع، فحج مع امرأتك).
[ش أخرجه مسلم في السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم 2172
(إياكم والدخول على النساء) احذروا من الدخول على النساء غير المحارم، ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى. (أفرأيت الحمو) أخبرني عن دخول الحمو على المرأة، والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم. (الحمو الموت) لقاؤه الهلاك، لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة، لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها، فيدخل بدون نكير، فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن].