باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر.

-3- 71 – باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر.

-وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.

239 – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:

 (كل شراب أسكر فهو حرام).


(النبيذ) الماء الذي ينقع فيه التمر أو غيره، لتخرج حلاوته، فيشرب قبل أن يتخمر ويصبح مسكرا].

أخرجه صحيح مسلم في الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر، رقم: 2001.

(أسكر) أي من شأنه الإسكار، وهو تغطية العقل وإذهاب الوعي].