-3- 122 – باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن – إلى قوله – لم يظهروا على عورات النساء} /النور: 31/.
4950 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن أبي حازم قال:
اختلف الناس بأي شيء دووي رسول الله ﷺ يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي ﷺ بالمدينة، فقال: وما بقي من الناس أحد أعلم به مني، كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه، وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق، فحشي به جرحه.
[ش (إلى قوله) وتتمة ما بين الجملتين: {أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين}. (ولا يبدين زينتهن) ولا يظهرن ما يتزين به لغير من سيذكر، والزينة منها ما هو ظاهر وهو الثياب ونحوها، فهذه يجوز إظهارها، ومنها ما هو خفي كالسوار والقلادة ونحو ذلك فلا يجوز أظهاره لغير المحارم. (لبعولتهن) أزواجهن. (نسائهن) أي النساء المسلمات، (ما ملكت أيمانهم) من العبيد والإماء. (الأربة) الحاجة والميل إلى النساء. (لم يظهروا على عورات النساء) لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها].