كتاب الطلاق

-2- 71 – كتاب الطلاق

قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه.

وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.

4953 – حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم ﷺ ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ : (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).


[ش (طلقتم النساء) أردتم طلاقهن، والطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقا، مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله، أي الحبل الذي تشد به ساقه إلى عضده حتى لا يشرد. وفي الشرع: حل عقدة الزواج وإنهاؤه. (لعدتهن) لأول عدتهن، ويكون ذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. (أحصوا العدة) احفظوا وقتها، حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل إنتهاء عدتها. (طلاق السنة) أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة، وينفذ باتفاق العلماء، وتترتب عليه آثاره، وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة. (يطلقها) تطليقة واحدة، منجزة غير معلقة. (طاهرا) أي غير حائض ولا نفساء. (من غير جماع) أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه ].