-3- 3 – باب: من أجاز طلاق الثلاث.
لقول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} /البقرة: 229/.
وقال ابن الزبير: لا أرى أن ترثه مبتوتة.
وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الأخر؟ فرجع عن ذلك.
4959 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره:
أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ ، فسأل عاصم
عن ذلك رسول الله ﷺ ، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ فلما رجع عاصم إلى أهله، جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله ﷺ ؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها، قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ : (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله ﷺ .
قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
4960/4961 – حدثنا سعيد ين عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:
أن عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، أن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله ﷺ : (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته).
(4961) – حدثني محمد بن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة:
أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي ﷺ : أتحل للأول؟ قال: (لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول).
[ش أخرجه مسلم في أول كتاب اللعان، رقم: 1492
(كذبت عليها…) اي إمساكي لها أني أحسن عشرتها كزوجة، والواقع أني سوف لا أكون كذلك، فأكون غررت بها وكذبت عليها. (تلك) أي التفرقة].
[ش (مرتان) يطلق مرة بعد مرة، والسنة أن لا يطلق المرة الثانية قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى. (تسريح) تطليق للمرة الثالثة التي ليس بعدها رجعة. (وقال ابن الزبير) هو عبد الله رضي الله عنه، والمراد المريض مرض الموت، والمبتوتة: هي التي طلقت طلاقا باتا، كأن قال لها: أنت طالق البتة، أو طلقها ثلاثا، أو الطلقة الثالثة، أو طلقها طلقة واحدة وانتهت عدتها قبل موته، ويسمى هذا الطلاق طلاق الفار، أي طلقها ليفر من ميراثها، وفي توريثها خلافا لدى المذاهب، فمنهم من يورثها إذا مات وهي في العدة كالحنفية، ومنهم من ورثها مطلقا ولومات بعد انقضاء العدة كالحنابلة والمالكية، ومنهم لم يورثها مطلقا كالشافعية، (وقال ابن شبرمة) أي قال ابن شبرمة للشعبي: هل تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ فقال: تتزوج، فقال ابن شبرمة: أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول هل ترثه؟ فتكون قد ورثت من زوجين معا في حالة واحدة، فرجع الشعبي عن قوله قي توريثها].