باب: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}

-3- 19 – باب: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} /البقرة: 226، 227/.

فإن فاؤوا : رجعوا

4984 – حدثنا إسماعيل بن أبي أوبس: عن أخيه، عن سليمان، عن حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك يقول:

إلى رسول الله ﷺ من نسائه، وكانت أنفكت رجله، فأقام في مشربة له تسع وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: (الشهر تسع وعشرون).

4985 – حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله:

لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل.

وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.

ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي ﷺ .


[ش (يؤلون) يحلفون أن لا يجامعوا نسائهم. (تربص) انتظار من حين الحلف. (فاؤوا) رجعوا إلى مجامعة زوجاتهم].

[ش (لا يحل) لا يجوز. (الأجل) وهو الأربعة أشهر. (يعزم الطلاق) يصمم على الفرقة ويطلق. (يوقف) يوقفه القاضي: فإما أن يرجع وإما أن يطلق].