باب : اللعان

-3- 23 – باب : اللعان.

وقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم – إلى قوله – من الصادقين} /النور: 6 – 9/.

فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: {فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا} /مريم: 29/. وقال الضحاك : {إلا رمزا} /آل عمران: 14/ : إشارة

وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له : كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن.

وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته.

وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه.

وقال حماد: الأخرس والأصم إذا قال برأسه، أي أشار كل منهما برأسه، جاز.

4994 – حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري:

أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ : (ألا أخبركم بخير دور الأنصار). قالوا: بلى يارسول الله، قال: (بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة). ثم قال بيده فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: (وفي كل دور الأنصار خير).

4995 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حازم: سمعته من سهل بن سعد الساعدي، صاحب رسول الله ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ : (بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، أو كهاتين). وقرن بين السبابة والوسطى.

4996 – حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا جبلة بن سحيم:

سمعت ابن عمر يقول: قال النبي ﷺ : (الشهر هكذا وهكذا وهكذا). يعني ثلاثين، ثم قال: (وهكذا وهكذا وهكذا). يعني تسعا وعشرين، يقول: مرة ثلاثين، ومرة تسعا وعشرين.

4997 – حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود قال:

وأشار النبي ﷺ بيده نحو اليمين: (الإيمان هاهنا – مرتين – ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين – حيث يطلع قرنا الشيطان – ربيعة ومضر).

4998 – حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه عن سهل قال: قال رسول الله ﷺ : (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا). وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا.


[ش (والذين يرمون…) راجع التفسير (239 – 242). (في الفرائض) أي في الأمور المفروضة، كالصلاة، فإن العاجز عن النطق يصلي بالإشارة. (أهل الحجاز..) المراد بأهل الحجاز مالك رحمه الله ومن تبعه، وأهل العلم أبو ثور، رحمه الله تعالى. (المهد) هو الفراش الذي يهيأ للصبي ليضجع فيه وينام، والمراد أنهم عرفوا من إشارتها ما كان يعرف من نطقها. (وقال الضحاك) أي: ولولا أنه يفهم بالإشارة ما يفهم بالنطق لما أمره الله تعالى بذلك. (بعض الناس.. ) المراد أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه قال لا يقام بالإشارة حد، ولا يعتبر اللعان. (وقال برأسه) أي أشار برأسه فيما يسأل عنه قبل، وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى].

[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم: 1080].

[ش (كافل اليتيم) القائم بأمره ومصالحه، والحافظ لأمواله، واليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ. (وأشار…) لبيان شدة قرب كافل اليتيم منه ﷺ . (السبابة) هي المسبحة، وفي نسخة (بالسباحة). (فرج) فرق قليلا، لبيان التفاوت بين الأنبياء وغيرهم].