-3- 49 – باب: مهر البغي والنكاح الفاسد.
وقال الحسن: غذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بعد: لها صداقها.
5031 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي.
5032 – حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:
لعن النبي ﷺ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين.
5033 – حدثنا علي بن الجعد: أخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن
أبي حازم، عن أبي هريرة:
نهى النبي ﷺ عن كسب الإماء.
[ش (محرمة) وفي رواية (محرمه) أي من يحرم عليه زواجها بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة. (لا يشعر) لا يعلم ولا يدري وجود المحرمية. (ما أخذت) أي المهر المسمى. (صداقها) أي مهر مثلها].
[ش (كسب البغي) ما تكسبه الزانية وتأخذه بسبب زناها].
[ش (كسب الإماء) النساء المملوكات اللواتي كن يكرهن على الزنا لجلب المال لساداتهن].