-3- 50 – باب: المهر المدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس.
5034 – حدثنا عمر بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرق نبي الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، فقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، ففرق بينهما.
قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالي؟ (لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك).