-3-5 – باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد.
5044 – حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنه قالت:
جاءت هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: (لا، إلا بالمعروف).
5045 – حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ قال: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره).
[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم: 1026].