باب: صيد المِعْرَاض

-3-2 – باب: صيد المِعْرَاض.

وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.

وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن.

وكره الحسن: رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأساً فيما سواه.

5159 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشَّعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:

سألت رسول الله ﷺ عن المعراض، فقال: (إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل). فقلت: أرسل كلبي؟ قال: (إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فكل). قلت: فإن أكل؟ قال: (فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه). قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: (لا تأكل، فإنك إنما سمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على آخر).


[ش (بالبندقة) كرة بحجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد، والبندقة واحدة البندق وهو ثمر شجرة تسمى كذلك، ويؤكل كنُقْلٍ تفكهاً. (كرهه) كره أكل المقتولة بالبندقة. (الأمصار) المدن المعمورة، وكره ذلك فيها تحرزاً من إصابة الناس، بخلاف الصحراء].