باب: صيد القوس

-3-4 – باب: صيد القوس.

وقال الحسن وإبراهيم:

إذا ضرب صيداً، فبان منه يد أو رجل، لا تأكل الذي بان وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش، عن زيد: استعصي على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.

5161 – حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا حَيْوَة قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخُشَني قال:

قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم وبكلبي المعلَّم، فما يصلح لي؟ قال: (أمَّا ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلَّم فأدركت ذكاته فكل).


[ش (فبان) قطع. (سائره) باقيه. (آل عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. (حمار) وحشي. (فأمرهم) أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه].

[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: 1930.

(آنيتهم) أوعيتهم التي يطبخون فيها. (بقوسي) بسهم قوسي. (يصلح لي) يجوز لي أكله. (فأدركت ذكاته) أدركته وفيه حياة فذبحته].