-3-15 – باب: التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمِّداً.
قال ابن عباس: من نسي فلا بأس.
وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} /الأنعام: 121/: والناسي لا يُسمَّى فاسقاً.
وقوله: {وإنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} /الأنعام: 121/.
5179 – حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج قال:
كنا مع النبي ﷺ بذي الحُلَيفَة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلاً وغنماً، وكان النبي ﷺ في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدُفِعَ إليهم النبي ﷺ فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي ﷺ : (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا). قال: وقال جدِّي: إنا لنرجو، أو نخاف، أن نلقى العدو غداً، وليس معنامُدًى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة).
[ش (ليوحون) ليوسوسون. (أوليائهم) المشركين الذين تسلطوا عليهم. (ليجادلوكم) في تحريم أكل الميتة، وأنها أولى بالأكل مما صاده الكلب ونحوه على زعمهم، لأن الله تعالى هو الذي قتلها. (لمشركون) مثلهم، لأنكم أحللتم ما حرم الله تعالى، وشرعتم لأنفسكم بأنفسكم].
[ش (فعدل عشرة من الغنم ببعير) قال الحافظ في الفتح: هذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم. [انظر الفتح 9/540 و 541].