-3-22 – باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم.
وقوله تعالى: {اليوم أحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم وطعامكم حِلٌّ لهم} /المائدة: 5/.
وقال الزُهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعتَه يسمِّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحلَّه الله لك وعلم كفرهم. ويُذكر عن عليٍّ نحوه.
وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف.
وقال ابن عباس: طعامهم: ذبائحهم.
5189 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال:
كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفتُّ فإذا النبي ﷺ فاستحييت منه.
[ش (من أهل الحرب ..) أي سواء أكان أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى – أهل ذمة يبذلون لنا الجزية، أو أهل حرب لا يعطون الجزية. فذبيحتهم حلال، وكذلك شحومها. (الأقلف) الذي لم يختن].
[ش (فنزوت) فوثبت. وفي رواية: (فبدرت) أي سارعت].