باب: لحوم الحُمُر الإنسية

-3-28 – باب: لحوم الحُمُر الإنسية.

فيه: عن سلمة، عن النبي ﷺ .

5202 – حدثنا صدقة: أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن سالم ونافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

نهى النبي ﷺ عن لحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر.

حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن عبد الله قال: نهى النبي ﷺ عن لحوم الحُمُر الأهلية.

تابعه ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع. وقال أبو أسامة، عن عبيد الله، عن سالم.

5203 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنهم قال:

نهى رسول الله ﷺ عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حُمُر الإنسية.

5204 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال:

نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخَّص في لحوم الخيل.

5205 – حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني عدي، عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قالا:

نهى النبي ﷺ عن لحوم الحُمُر.

5206/5207: حدثنا إسحق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: أن أبا إدريس أخبره: أن أبا ثعلبة قال:

حرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحُمُر الأهلية.

تابعه الزبيدي وعُقَيل، عن ابن شهاب.

 

(5207) – وقال مالك، ومَعْمَر، والماجشون، ويونس، وابن إسحق، عن الزُهري:

نهى النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع.

5208 – حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عبد الوهَّاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ جاءه جاءٍ فقال: أكِلَتِ الحُمُرُ، ثم جاءه جاءٍ فقال: أكِلَتِ الحُمُرُ، ثم جاءه جاءٍ فقال: أفْنِيَتِ الحُمُرُ، فأمر منادياً فنادى في الناس: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُر الأهلية، فإنها رجس). فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم.

5209 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لجابر بن زيد:

يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حُمُر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً}.


[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. رقم: 1936.

(الحمر) جمع حمار. (الأهلية) وهي الإنسية. وهي التي تأهل الناس وتأنس إليهم. بخلاف الوحشية التي تنفر منهم].

[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: تحريم أكل كل ذي ناب..، رقم: 1932.

(ذي ناب) سن طويل قد يجرح به الحيوان الذي يعدو عليه. (السباع) كل حيوان يعدو على الناس والدواب فيفترسها].

[ش (أبى ذاك) منع القول بتحريم الحمر الأهلية. (البحر) صفة لابن عباس رضي الله عنهما، شبه بالبحر لاتساع علمه. (وقرأ) مستدلاً على عدم تحريمها، وأنه لم يحرم إلا ما ذكر في الآية، والجمهور على تحريمها، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان له رأي في تحريمها يوم خيبر، وروي عنه أنه قال: ما نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر، أي يحتاج إليها للركوب. (فيما أوحي إلي) ما نزل علي وما أمرت به من تشريع. (محرماً) حيواناً حراماً أكله وممنوعاً تناوله. /الأنعام: 145/].