-3-37 – باب: إذا ندَّ بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه، فهو جائز.
لخبر رافع، عن النبي ﷺ .
5224 – حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي ﷺ في سفر، فندَّ بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: (إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا). قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون مُدًى، قال: ( أرِنْ، ما نَهَرَ، أو أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مُدَى الحبشة).
[ش (ند) هرب. (فأراد إصلاحه) أي أراد حبسه على أصحابه حتى لا يضيع عليهم. (جائز) صح عمله ولا يضمنه، وجاز أكل البعير].