-3-1 – باب: سنَّة الأضحية.
وقال ابن عمر: هي سنَّة ومعروف.
5225 – حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غُنْدَر: حدثنا شُعبة، عن زُبَيد الإيامي، عن الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال:
قال النبي ﷺ : (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النُّسُك في شيء). فقام أبو بُردة بن نِيَار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جَذعة. فقال: (اذبحها ولن تجزيعن أحد بعدك).
قال مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء: قال النبي ﷺ : (من ذبح بعد الصلاة تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين).
5226 – حدثنا مسدَّد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قال النبي ﷺ : (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين).
[ش (هي..) أي الأضحية، وهي الشاة التي تذبح ضحوة في اليوم العاشر من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. (سنة) طريقة شرعها الإسلام، وقال الحنفية: إنها واجبة، والواجب عندهم بين الفرض والسنة المؤكدة، وقال غيرهم: سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، ولكنهم كرهوا تركها بدون عذر وذموه، قال الإمام النووي في الروضة [3/129]: التضحية سنة مؤكدة، وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها. (معروف) إحسان إلى الناس وتقرب إلى الله عز وجل].
[ش أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: وقتها، رقم: 1961].