-3-3 – باب: الخمر من العسل، وهو البِتْعُ.
وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفُقَّاع، فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر، لا بأس به.
5263/5264 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة قالت:
سئل رسول الله ﷺ عن البِتْع، فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام).
(5264) – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
سئل رسول الله ﷺ عن البِتْع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله ﷺ : (كل شراب أسكر فهو حرام).
5265 – وعن الزُهري قال: حدثني أنس بن مالك:
أن رسول الله ﷺ قال: (لا تنتبذوا في الدُّبَّاء، ولا في المُزَفَّتِ). وكان أبو هريرة يلحق معها: الحَنْتَمْ والنَّقير.
[ش (الفقاع) شراب يصنع من الزبيب المدقوق غالباً، وقد يصنع من الدبس، وسمي بذلك لأنه إذا فتح سداد كوزه خرج وانتثر من شدته، فإذا أصبح مسكراً حرم شرب القليل منه والكثير].
[ش (البتع) شراب يتخذ من عسل النحل].
[ش (نبيذ العسل) عسل نبذ فيه ماء أي ألقي، فإذا ترك حتى أصبح مسكراً صار خمراً]
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء..، رقم: 1992، 1993.
(الدباء) اليقطين، يقطع ويتخذ وعاء إذا يبس.
(المزفت) المطلي بالزفت.
(الحنتم) جرار خضر كانت معروفة لديهم.
(النقير) جذع الشجرة ينقر ويقور ويتخذ وعاء، وقد نسخ النهي عن الانتباذ بها، وسيأتي بعد أبواب].