باب: البَاذَقِ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة

-3-9 – باب: البَاذَقِ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.

ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شُرْبَ الطِّلاء على الثلث. وشَرِبَ البراء وأبو جحيفة على النصف.

وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طرياً.

وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يُسكر جلدته.

 

5276 – حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي الجويرية قال:

سألت ابن عباس عن الباذَق فقال: سبق محمد ﷺ الباذَق: (فما أسكر فهو حرام). قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث.

 

5277 – حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان النبي ﷺ يحب الحلواء والعسل.


[ش (الطلاء) هو الشراب المطبوخ حتى يجمد ويتمتمط ويصبح كالطلاء.

(على الثلث) أي إذا بقي منه ثلث وذهب ثلثان من الشراب.

(على النصف) أي ذهب نصفه.

(طرياً) أي لم يجمد.

(عبيد الله) هو ابن عمر رضي الله عنهما.

(سائل عنه) عن الشراب الذي شربه، وقد شرب طلاء].

[ش (الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً.

(سبق محمد ﷺ ) أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال: فما أسكر.. قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها.

(ليس بعد الحلال) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث].