-3-22 – باب: اخْتِنَاثِ الأسقية.
5302/5303 – حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية. يعني أن تُكسر أفواهها فيُشرب منها.
(5303) – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله: قال معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها.
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم: 2023.
(تكسر أفواهها) تثنى، والاختناث أصله الانطواء والتكسر، وسمي المتشبه بالنساء مخنثاً لهذا المعنى].