-3-38 – باب: ينزع نعله اليسرى.
5517 – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قال: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع).
[ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً..، رقم: 2097.
(انتعل) لبس النعل. (نزع) النعل من رجليه].