باب: الاحتباء في ثوب واحد

-3-20 – باب: الاحتباء في ثوب واحد.

5483 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة.

5484 – حدثني محمد قال: أخبرني مَخْلَد: أخبرنا ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

أن النبي ﷺ نهى عن اشتمال الصمَّاء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.