-3- 9 – باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
-وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب، يده في الطهور ولم يغسلهما، ثم توضأ. ولم ير ابن عمر، وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة.
258 – حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالت:
كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه.
[260، وانظر: 247].
259 – حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يده.
[ر: 245].
260 – حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة قالت:
كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من جنابة.
وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: مثله.
[ر: 258].
261 – حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال:
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي ﷺ والمرأة من نسائه، يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب، عن شعبة: من الجنابة.
[ش (قذر غير الجنابة) شيء مستكره من نجاسة وغيرها. (الطهور) الماء الذي يتطهر به. (بأسا مما ينتضح) أي لا تأثير لما يصيب الماء من رشاش الغسل].
[ش أخرجه مسمل في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: 3119، 321.
(تختلف أيدينا فيه) تدخل إليه وتخرج منه].
[ش (غسل يده) أي قبل إدخالها في الماء، الذي أعد للغسل في الإناء].
[ش (مسلم) هو ابن إبراهيم الأزدي، الحافظ الثقة المأمون، أحد شيوخ البخاري رحمه الله تعالى].