-3-44 – باب: ما ينهى من السباب واللعن.
5697 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شُعبة، عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال:
قال رسول الله ﷺ : (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر). تابعه محمد بن جعفر، عن شُعبة.
5698 – حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة: حدثني يحيى بن يعمر: أن أبا الأسود الديلي حدثه، عن أبي ذر رضي الله عنه:
أنه سمع النبي ﷺ يقول: (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك).
5699 – حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح بن سليمان: حدثنا هلال بن علي، عن أنس قال:
لم يكن رسول الله ﷺ فاحشاً، ولا لعاناً، ولا سباباً، كان يقول عند المعتبة: (ما له ترب جبينه).
5700 – حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، حدثه:
أن رسول الله ﷺ قال: (من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله).
5701 – حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان بن صرد، رجلاً من أصحاب النبي ﷺ ، قال:
استب رجلان عند النبي ﷺ ، فغضب أحدهما، فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير: فقال النبي ﷺ : (إني لأعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه الذي يجد). فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي ﷺ وقال: تعوذ بالله من الشيطان، فقال: أترى بي بأساً، أمجنون أنا، اذهب.
5702 – حدثنا مسدَّد: حدثنا بشر بن المفضل، عن حميد قال: قال أنس: حدثني عبادة بن الصامت قال:
خرج رسول الله ﷺ ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي ﷺ : (خرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة).
5703 – حدثني عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر قال:
رأيت عليه برداً، وعلى غلامه برداً، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوباً آخر، فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلى النبي ﷺ ، فقال لي: (أساببت فلاناً). قلت: نعم، قال: (أفنلت من أمه). قلت: نعم، قال: (إنك امرؤ فيك جاهلية). قلت على حين ساعتي: هذه من كبر السن؟ قال: (نعم، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه).
[ش أخرجه مسلم في الإيمان: باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم: 61.
(يرمي) ينسب ويتهم. (بالفسوق) المعصية والخروج عن طاعة الله تعالى.
(ارتدت عليه) رجعت عليه، فكان هو فاسقاً أو كافراً. (صاحبه) المرمي والمتهم. (كذلك) كما رماه واتهمه. قال في الفتح: تقدم صدره في مناقب قريش بالإسناد المذكور هنا، فهو حديث واحد فرقه البخاري حديثين].
[ش (أصحاب الشجرة) الذين بايعوا تحت الشجرة يوم الحديبية. (وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) أي لا يلزمه نذر ما لا يملكه، كما لو قال: لله تعالى علي إن شفي مريضي أن أتصدق بدار فلان. (كقتله) يعاقب ويعذب كما لو قتله. (قذف) رمى واتهم بالزنا دون بينة].
[ش (برداً) هو كساء مربع مخطط. (أعجمية) أي حبشية من غير العرب.
(فنلت منها) أي ذمها ووصفها بأنها سوداء. (على حين ساعتي) أي فور قوله وعقبه. (هذه من كبر السن) قال في الفتح: أي هل في جاهلية أو جهل وأنا شيخ كبير؟].