باب: ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير

-3-45 – باب: ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير.

وقال النبي ﷺ : (ما يقول ذو اليدين). [ر:468]

وما لا يراد به شين الرجل.

5704 – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد، عن أبي هريرة:

صلى بنا النبي ﷺ الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل، كان النبي ﷺ يدعوه ذا اليدين، فقال:يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: (لم أنس ولم تقصر). قالوا: بل نسيت يا رسول الله، قال: (صدق ذا اليدين). فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.


[ش (وما لا يراد به) لا يقصد من ذكره بيان عيبه].