-3-73 – باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال.
5752 – حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا: حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قال: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء به أحدهما).
وقال عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن عبد الله بن يزيد: سمع أبا سلمة: سمع أبا هريرة، عن النبي ﷺ .
5753 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قال: (أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما).
5754 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك،
عن النبي ﷺ قال: (من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله).
[ش (تأويل) أي شبهة يحتج بها لتكفيره].
[ش (باء به أحدهما) أي إن كان من رماه بالكفر أهلاً له فالأمر كذلك، وإلا رجع وزر ذلك عليه].
[ش أخرجه مسلم في الإيمان، باب: حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، رقم: 60].