باب: غسلما يصيب من فرج المرأة.

-3- 29 – باب: غسلما يصيب من فرج المرأة.

288 – حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة: أن عطاء بن يسار أخبره: أن زيد بن خالد الجهني أخبره: أنه سأل عثمان فقال:

 أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ . فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، رضي الله عنهم، فأمروه بذلك.

قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ .

[ر: 177].

289 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبو أيوب قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال:

 يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: (يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي).

قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: 346.

(ذاك الآخر) أي حديث الباب هو ما ورد أخيرا، واستقر عليه العمل، وليس بمنسوخ. (بينا لاختلافهم) ذكرنا الأحاديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في وجوب الغسل وعدمه].