كتاب الأيمان والنذور

-2- 86 – كتاب الأيمان والنذور.

قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتهلعلكم تشكرون} /المائدة: 89/.

6247 – حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:

أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.

6248 – حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا الحسن: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال:

قال لي النبي ﷺ : (يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير).

6249 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه قال:

أتيت النبي ﷺ في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه). قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غرِّ الذرى، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا: والله لا يبارَك لنا، أتينا النبي ﷺ نستحمله فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي ﷺ فنذكره، فأتيناه فقال: (ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله – إن شاء الله – لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، وإلا كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير،أو: أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني).

6250/6251 – حدثني إسحق بن إبراهيم: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبِّه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة،

عن النبي ﷺ قال: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة). وقال رسول الله ﷺ : (والله، لأن يلجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفَّارته التي افترض الله عليه).

 

(6251) – حدثنا إسحق، يعني ابن إبراهيم: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ : (من استلجَّ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً، ليبرَّ). يعني الكفَّارة.


[ش (الأيمان) جمع يمين، وهي في اللغة: القوة وإحدى اليدين، وأطلقت على الحلف والقسم لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. وشرعاً: توكيد الشيء بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. (النذور) جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف.. وشرعاً: التزام فعل قربة ليست بواجبة، لحدوث نعمة أو دفع نقمة. (باللغو..) يمين اللغو هي: ما يجري على اللسان من غير قصد، أو هي: أن يحلف على شئ يغلب على ظنه أنه كما قال، وهو على خلاف ذلك. (عقدتم الأيمان) عزمتم عليه وقصدتموه. (فكفارته) إذا لم تبروا به وتنفذوه، والكفارة هي ما شرعه الله عزوجل لمحو الذنب. (إذا حلفتم) أي وحنثتم، والحنث عدم العمل بمقتضى اليمين، وعكسه البر باليمين. (واحفظوا أيمانكم) فلا تحلفوا إلا لحاجة، وإذا حلفتم فاحفظوها بالبر بها. وبالكفارة عند الحنث].

[ش أخرجه مسلم في الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير. وفي الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، رقم: 1652.

(لا تسأل الإمارة) لا تطلب أن تكون والياً أو حاكماً. (وكلت إليها) تركك الله تعالى لتدبير نفسك. (أعنت عليها) هيأ الله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من الله عز وجل. (حلفت على يمين) أقسمت على شيء، والأصل حلفت يميناً، فـ (على) مقحمة تأكيداً للمعنى. (فكفَّر) أخرج الكفارة المشروعة].

[ش أخرجه مسلم في الأيمان، باب: النهي عن الإصرار على اليمين، رقم: 1655.

(يلجَّ) من الإلجاج، وهو أن يقيم على يمينه ولا يحنث بها. (في أهله) الذين يتضررون بعدم حنثه. (آثم) أكثر إثما من الحنث الذي يمحى بالكفَّارة].

[ش (استلجَّ) أقام على يمينه. (ليبرَّ) ليفعل ما هو الخير، وهو الحنث وإعطاء الكفَّارة].