باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً

-3-20 – باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً.

لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده.

6307 – حدثني علي: سمع عبد العزيز بن أبي حازم: أخبرني أبي، عن سهل بن سعد:

أن أبا أسيد صاحب النبي ﷺ أعرس، فدعا النبي ﷺ لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمراً في تور، من الليل حتى أصبح عليه، فسقته إياه.

6308 – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سودة زوج النبي ﷺ قالت:

ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً.


[ش (نبيذاً) هو نقيع التمر والزبيب ونحوهما قبل أن يشتد ويصبح مسكراً، من: نبذت التمر، إذا ألقيت عليه الماء لتخرج حلاوته. ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ أيضاً. (طلاء) هو الشراب المطبوخ من العنب حتى يذهب قسم منه. (سكراً) هو نقيع الرطب. (بعض الناس) المراد أبو حنيفة رحمه الله تعالى].

[ش (فدبغنا) أزلنا رطوباته. (مسكها) جلدها. (ننبذ فيه) انظر أول الباب.

(شناً) قربة بالية].