باب: عسب الفحل

-3- 21 – باب: عسب الفحل. 2164 – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي ابن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل. [ش (عسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر، أو أخذ أجرة على ضرابه، أي تلقيحه].

باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

-3- 22 – باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر: أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر،… متابعة قراءة باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما