-3-6 – باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن.
وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
6354 – حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله ﷺ : (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).