باب: لا يجوز نكاح المكره

-3-3 – باب: لا يجوز نكاح المكره.

{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصُّناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم} /النور: 33/.

6546 – حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية:

أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ فردَّ نكاحها.

6547 – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو، وهو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: (نعم). قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: (سكاتها إذنها).


[ش (فتياتكم) جمع فتاة، والمراد بها هنا الأمة، أي المرأة المملوكة.

(البغاء) الزنا. (إن أردن تحصناً) وهن يرغبن بالعفة، وليس الشرط بقيد، بل يحرم إكراههن مطلقاً، أردن العفة أم لا].

[ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح..، رقم: 1420.

(أبضاعهن) جمع بضع وهو الفرج، وقيل: إبضاعهن، مصدر أبضع، أي زواجهن].