باب: إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز

-3-4 – باب: إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز.

وبه قال بعض الناس، وقال: فإن نذر المشتري فيه نذراً، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبَّره.


[ش (بعض الناس) قيل: أراد بهم الحنفية. (جائز) نافذ وصحيح. (بزعمه) على قوله. (دبَّره) من التدبير وهو تعليق عتق العبد على موت السيد. وحاصل كلامه: أن الإكراه يمنع صحة الهبة أو عقد البيع، ولا تنتقل فيه الملكية إلى المشتري أو الموهوب له، إلا إذا جعل المبيع أو الموهوب نذراً أو دبَّره، فإنه ينفذ تصرفه، ويصحح العقد الذي وقع مع الإكراه.

(واحد) من حيث المعنى].