-3-29 – باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحلُّ حراماً ولا يحرِّم حلالاً .
6759 – حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أنَّ أمَّ سلمة زوج النبي ﷺ أخبرتها،
عن رسول الله ﷺ : أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال:
(إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها).
6760 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت:
كان عتبة بن أبي وقَّاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقَّاص، أن ابن وليدة زمعة منِّي، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي، قد كان عهد إليَّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي و ابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله ﷺ ، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إليَّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله ﷺ : (هو لك يا عبد بن زمعة). ثم قال رسول الله ﷺ : (الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى.