باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

-3-15 – باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.

531 – حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :

 (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته).

532 – حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه أخبره: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

 (إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا حتى إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن، فعلما إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا؟ قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء).

533 – حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ :

 (مثل المسلمين واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما، يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين، فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا، فاستاجر قوما، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين).


[ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، رقم: 608.

(فليتم صلاته) أي أداء].

[ش ذكر العيني أنه أخرجه مسلم، ولم أعثر عليه عنده.

(بقاؤكم فيما سلف) نسبة بقائكم في الدنيا كنسبة وقت العصر إلى كامل النهار. والمراد من إيراد الحديث: بيان أن وقت العصر إلى غروب الشمس].

[ش (الذي شرطت) لهم من الأجر على العمل كامل النهار. (واستكملوا أجر الفريقين) أخذوا أجر الفريقين الأولين كاملا].