-3-30- باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر.
564 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
أصلي كما رأيت أصحابي يصلون: لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
-رواه عمر، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة.