-3- 1 – باب: المحصر وجزاء الصيد.
-وقوله تعالى: {فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}. /البقرة: 196/.
وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحسبه.
قال أبو عبد الله: {حصورا} /آل عمران: 39/: لا يأتي النساء.
[ش (أحصرتم) منعتم عن إتمام الحج أو العمرة، والإحصار: المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده. (استيسر) تيسر. (الهدي) ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام، مفرده هدية. (حتى يبلغ الهدي محله) مكان حل ذبحه، وهو مكان الإحصار – عند الشافعي رحمه الله تعالى – ولو في غير الحرم، وقال غيره: محله الحرم. (يحسبه) يمنعه من إتمام الحج أو العمرة، من عدو أو مرض أو غيرهما. (لا يأتي النساء) عفة وزهدا وحصرا لنفسه ومنعا لها عن الملذات، لا عجزا عن إتيانهن لعلة فيه].