باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة

-3- 34 – باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.

1755 – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم: أن امرأة (ح).

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟. قال: (نعم).


[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما، رقم: 1335]