باب: تفسير المشبهات

-3- 3 – باب: تفسير المشبهات.

وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

1947 – حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه:

أن امرأة سوادء جاءت، فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي ﷺ فأعرض عنه، وتبسم النبي ﷺ قال: (كيف وقد قيل). وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي.

1948 – حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي ﷺ ،فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة). ثم قال النبي ﷺ : (الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة، زوج النبي ﷺ : (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.

1949 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:

سألت النبي ﷺ عن المعراض، فقال: (إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ). قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟. قال: (لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر).


[ش (أهون) أسهل وأكثر راحة لنفسي وقلبي. (الورع) الأخذ بالأحوط في شأن الدين والحلال والحرام. (دع..) اترك ما شككت فيه، وخذ ما وضح لك واستبان، وليس في نفسك شك من أمره].

[ش أخرجه مسلم في الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم: 1457. (ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة، والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة، وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ . (ولد على فراشه) أي من امرأة كانت موطوءة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. (الولد للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش، وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد، والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها: لهالحجر وله التراب].

[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: 1929.

(المعراض) سهم لا ريش عليه، وفيه خشبة ثقيلة أو عصا، وقيل: هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط، إذا رمي به ذهب مستويا. (وقيذ) موقوذ، وهو المقتول بالخشب ونحوه. (أخذ) أي الصيد].